نصف مليون جنيه لإغاثة منكوبى سيول أسوان وسيناء 100 عملية وعلاج ألف حالة و400 نظارة بمشروع الإبصار ببنها مشروع لحوم الأضاحى بمصر وفلسطين والسودان والمخيمات اللبنانية اللجنة تنظم حملة للتوعية بخطر أنفلونزا الخنازير 100 ألف جنيه من اللجنة لضحايا حادث قطاري العياط ندوة اللجنة تطالب بملاحقة ومقاطعة أطباء إسرائيل ندوة باللجنة حول جرائم سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين نصف مليون جنية لعلاج مرضى الفشل الكلوى بفلسطين أطباء مصر ينظمون حملة للتنديد بجرائم إسرائيل فى سرقة أعضاء الفلسطينيين قافلة رمضانية من اللجنة لشعب فلسطين توزيع 40 كرسياً و16 سماعة فى الحفل الفنى لرعاية المعاقين حفل فني لرعاية المعاقين عودة بعثة اللجنة بعد مهمة إنسانية لعلاج عيون أبناء بوركينافاسو 15 شاحنة إغاثية لأبناء فلسطين قافلة مساعدات جديدة للسودان بتكلفة مليون جنيه
 
حكم الزكاة على الوديعة البنكية
 
 
المفتى:
أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

السؤال :

لدي وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أم على الريع فقط؟



الإجابة :

الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، الشيخ عبد الله المشد رحمة لله تعالى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلاًّ منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلاً يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، وعلى ذلك فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وهو قول له وجه من حيث التيسير على الناس.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم