المفتى: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
السؤال :
لدي وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أم على الريع فقط؟
الإجابة :
الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، الشيخ عبد الله المشد رحمة لله تعالى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلاًّ منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلاً يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، وعلى ذلك فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وهو قول له وجه من حيث التيسير على الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم
|