اللجنة تنفذ قوافل إغاثية بدول حوض النيل اللجنة تحيى ذكرى النكبة وتطلق مشروعات إغاثية جديدة قوافل إغاثية للبنان وسراييفو وبوركينافاسو بعثة اللجنة تجرى500 عملية وتعالج عيون ألفى كينى نصف مليون جنيه لإغاثة منكوبى سيول أسوان وسيناء 100 عملية وعلاج ألف حالة و400 نظارة بمشروع الإبصار ببنها مشروع لحوم الأضاحى بمصر وفلسطين والسودان والمخيمات اللبنانية اللجنة تنظم حملة للتوعية بخطر أنفلونزا الخنازير 100 ألف جنيه من اللجنة لضحايا حادث قطاري العياط ندوة اللجنة تطالب بملاحقة ومقاطعة أطباء إسرائيل ندوة باللجنة حول جرائم سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين نصف مليون جنية لعلاج مرضى الفشل الكلوى بفلسطين أطباء مصر ينظمون حملة للتنديد بجرائم إسرائيل فى سرقة أعضاء الفلسطينيين قافلة رمضانية من اللجنة لشعب فلسطين توزيع 40 كرسياً و16 سماعة فى الحفل الفنى لرعاية المعاقين
 
حكم التبرع للمستشفيات
 
 
المفتى:
أمانة الفتوى

السؤال :
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 172 لسنة 2004 المتضمن :هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لبناء مستشفى وعلى سبيل المثال مستشفى السرطان ؟

الإجابة :

تقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : (وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 019) . وفي مقابلة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج 024-025) . وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج 077) .

وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 060) .

والذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-

الصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر .

والصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.

والصندوق الثالث : يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ... ودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراحمون يرحمهم الرحمن برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء( .

وعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى ، وكذا دعم قسم القلب بالقصر العيني أو غيره .

وعلى ذلك فلا مانع شرعًا من إخراج جزء من زكاة المال للمستشفيات العامة التي يستفيد منها المرضى غير القادرين .

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم